السيد محمد كاظم المصطفوي
214
القواعد الفقهية
تقييد ولا اشتراط بشيء آخر ) يستحقّ العامل مع جهلهما لأجرة عمله « 1 » . فيكون للعامل في المضاربة الباطلة أجرة المثل . الثاني : قال شيخ الطائفة رحمه اللَّه : كل موضع نقول : يبطل الصداق ( بواسطة بطلان العقد أو بواسطة شيء آخر ) فإنّه يجب مهر المثل « 2 » . الثالث : قال الامام الخميني رحمه اللَّه : كل مورد بطلت الجعالة للجهالة ، استحق العامل أجرة المثل « 3 » . الرابع : قال المحقق الحلّي رحمه اللَّه : كل موضع يحكم ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل « 4 » . الخامس : قال المحقق الحلّي رحمه اللَّه : كل موضع تفسد فيه المساقاة ، فللعامل أجرة المثل « 5 » .
--> ( 1 ) العروة الوثقى : ص 539 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 304 . ( 3 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 91 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 153 . ( 5 ) نفس المصدر السابق : ص 158 .